السيد محمد سعيد الحكيم

11

التنقيح

فإن كان الحد هو خصوص الصغرى 1 انطبق على التعريف المذكور 2 ، وإن جعل خصوص الكبرى 3 انطبق على تعاريف المشهور 4 . [ تعريف صاحب الوافية ] وكأن صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين 5 ، فوافقه في ذلك ، فقال : الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال : إن الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو باق ، انتهى . ولا ثمرة مهمة في ذلك 6 .